ميرزا محمد حسين النائيني

25

رسالة الصلاة في المشكوك

وعدّ ما لا يكون في قوّة الكبرى الكلّية من حكمة التشريع ، إذ الكلّ في عدم الاطّراد والانعكاس من واد واحد . وكيف كان فما كان تعليلا للحكم بمناطه يصلح للوجهين [ 1 ] ، وإنّما يكون في قوّة الكبرى الكلّية إذا كان من قبيل واسطة العروض دون الثبوت . هذا كلّه في مرحلة الثبوت . وأمّا في مرحلة الإثبات فلا يخفى أنّ كون العلّة من قبيل واسطة الثبوت هو الذي يقتضيه ظهور أدلّة الأحكام في كون العنوان الوارد عليه الحكم في لسان دليله هو موضوعه النفس الأمري [ 2 ] بنفس عنوانه ، لا بتوسط انطباقه على عنوان آخر [ 3 ] ، وظهور تعليلاتها أيضا في كونها بيانا للجهة المقتضية لذلك « 1 » ، وهو الأصل

--> ( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( كذلك ) والصحيح ما أثبتناه .